ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر
الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137
تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة
الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم
190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة
براشيا للشرق الاوسط لصاحبها جوزف
جرجي ابي صعب المسجل برقم 9837/م تاريخ
08/10/2002 والمتعلق بطلب تجديد
رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر
والمعدات الحربية, من الفئات الاربع
الاولى لصالح القوى المسلحة اللبنانية
للعام 2003
بناء على المرسوم رقم 8997 تاريخ
30/10/2002 القاضي بتجديد رخصة المؤسسة
المستدعية لاستيراد الاسلحة والذخائر
والمعدات الحربية من الفئات الاربع الاولى
لصالح القوى المسلحة اللبنانية
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة براشيا للشرق الأوسط لصاحبها جوزف جرجي ابي صعب والكائنة في الضبية ـ اوتوستراد طرابلس ـ ملك جورج سعيد سركيس ـ قضاء المتن, لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, للعام 2003, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانىء البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل ادخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون ايداعها أية مخازن خاصة.
مادة 2: على المؤسسة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي