ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر
الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137
تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة
الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم
190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
حسن ديب الحركة المسجل برقم 10241/م
تاريخ 21/10/2002 والمتعلق بطلب تجديد
رخصته لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات
الحربية من الفئات الاربع الاولى لصالح
القوى المسلحة اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 4167 تاريخ
18/10/2002 القاضي باعطاء صاحب العلاقة
رخصة استيراد أسلحة وذخائر حربية من الفئات
الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة اللبنانية
بناء على اقتراح وزير الداخليةط
البلديات ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد حسن ديب الحركة, (برج البراجنة ـ شارع الإمام علي ـ قضاء بعبدا), لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانىء البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل ادخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون ايداعها أية مخازن خاصة.
مادة 2: على المرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي