ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة
العمومية لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461
تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون
الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة من
جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/02/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة في الجدول المرفق والمقدمة من الحكومة الالمانية, بواسطة المكتب الاستشاري للوكالة الالمانية للتعاون الفني, إلى وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في اطار تطبيق مشروع "ادخال نظام التعليم المهني المزدوج في لبنان".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة