All legislation

قرار Decision No. 29 06/03/2003

يتعلق بالترخيص لوكالة س .ب.ا.ي.س .انترناشيونال ترافل اند توريسم ش.م.م (فئة اولى) S.P.A.C.E International Travel and Touri sm S.A.R.L

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
06/03/2003
Official Gazette
Issue 16, 27/03/2003, p. 1697-1698
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 06/03/2003
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيد البير

جوزف فغالي رقم 1800/2 تاريخ

12/08/2002 والمتعلق بانشاء وكالة

سفر سياحة-فئة اولى-تعرف باسم

س .ب.ا.ي.س . انترناشيونال ترافل

اند توريسم,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

27/02/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة س.ب.ا.ي.س. انترناشيونال ترافل اند توريسم ش.م.م. على العقار رقم /4026/ الاشرفية/بيروت في شارع مار لويس ملك معروف نعيم ـ طابق أول بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 آذار 2003 وزير السياحة د. كرم كرم