All legislation

مرسوم Decree No. 9784 14/03/2003

اضافة لقب الشيخ قبل اسم القاضي السيد كمال شفيق القاضي في ملاك القضاء العدلي.

Type
مرسوم · Decree
Number
9784
Date
14/03/2003
Official Gazette
Issue 16, 27/03/2003, p. 1535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9784 تاريخ 14/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء عل المرسوم الاشتراعي رقم

112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين

وتعديلاته,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

11/03/2003 من القاضي السيد كمال

شفيق القاضي المفتش العام لدى التفتيش

القضائي المتضمن طلب اضافة لقب

الشيخ قبل اسمه

بناء على الحكم الصادر عن القاضي المنفرد

المدني في دير القمر بالقرار رقم

195/94 تاريخ 23/12/1994

وبعد الاطلاع على اخراج القيد الافرادي

للقاضي المستدعي

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف لقب "الشيخ" قبل اسم القاضي السيد كمال شفيق القاضي المفتش العام لدى التفتيش القضائي (رقمه المالي 5/97) بحيث يصبح معروفا باسم: الشيخ كمال شفيق القاضي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر