All legislation

مرسوم Decree No. 9797 18/03/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
9797
Date
18/03/2003
Official Gazette
Issue 16, 27/03/2003, p. 1539
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9797 تاريخ 18/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة

العمومية ولا سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 1 ـ المديرية الادارية المشتركة. الوظيفة 131 ـ الشؤون الادارية العامة. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 3 ـ المساعدات داخل القطاع العام. النبذة 3 ـ مساعدات لمؤسسات عامة. (مساهمة لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات). /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة