All legislation

مرسوم Decree No. 9798 18/03/2003

ضم بلدية آصيا الى اتحاد بلديات منطقة البترون - قضاء البترون

Type
مرسوم · Decree
Number
9798
Date
18/03/2003
Official Gazette
Issue 16, 27/03/2003, p. 1539-1540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9798 تاريخ 18/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على المرسوم رقم 9071

تاريخ 18/11/2002 (انشاء اتحاد بلديات

منطقة البترون)

بناء على قرار بلدية اصيا رقم 4/2002

تاريخ 23/11/2002

بناء على قرار اتحاد بلديات منطقة

البترون رقم 1/2003 تاريخ 04/01/2003

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية آصيا إلى اتحاد بلديات منطقة البترون ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر