المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية آصيا إلى اتحاد بلديات منطقة البترون ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 9798 18/03/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على المرسوم رقم 9071
تاريخ 18/11/2002 (انشاء اتحاد بلديات
منطقة البترون)
بناء على قرار بلدية اصيا رقم 4/2002
تاريخ 23/11/2002
بناء على قرار اتحاد بلديات منطقة
البترون رقم 1/2003 تاريخ 04/01/2003
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية آصيا إلى اتحاد بلديات منطقة البترون ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر