المادة 1
مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2003 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2002
مرسوم Decree No. 9790 18/03/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون رقم 28/67
تاريخ 09/05/1967 وتعديلاته ولا سيما
المادة 15 منه المعدلة بموجب مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 9735 تاريخ 21/02/1975 (تعديل
واكمال التشريع المتعلق بالمصارف
وانشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع
المصرفية)
بناء على كتاب المؤسسة الوطنية
لضمان الودائع رقم 57/2003/ر.س.
المبني على قرار مجلس ادارة المؤسسة
تاريخ 19/02/2003
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/03/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2003 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2002
مادة 2: لا تخضع لهذا الرسم الأموال والحسابات المستثناة منه بموجب أحكام المادة الأولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة