المادة 1
مادة 1: يستثنى العقار رقم 874 من منطقة عماطور العقارية في قضاء الشوف من أحكام المرسوم رقم 13006 تاريخ 5/9/1998 (شروط خاصة للبناء على بعض أقسام الطرقات الرئيسية في قضاء الشوف), بحيث يخضع لنظام المناطق غير المنظمة.
مرسوم Decree No. 9799 18/03/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون
التنظيم المدني)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48
تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون
البناء)
بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ
30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)
بناء على المرسوم رقم 13006 تاريخ
05/09/1998 (شروط خاصة للبناء على بعض
اقسام الطرقات الرئيسية في قضاء الشوف
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 11/12/2002
محضر رقم 52
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 27/02/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يستثنى العقار رقم 874 من منطقة عماطور العقارية في قضاء الشوف من أحكام المرسوم رقم 13006 تاريخ 5/9/1998 (شروط خاصة للبناء على بعض أقسام الطرقات الرئيسية في قضاء الشوف), بحيث يخضع لنظام المناطق غير المنظمة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي