المادة 1
مادة 1: يرخص في انشاء مكتب للبريد والتلغراف يقوم بجميع المعاملات في ساحة البرج في بيروت وفي بسكنتا (دولة لبنان الكبير) ابتداء من 16 ايلول سنة 1922
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1584 19/09/1922
ان الجنرال غورو المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية المؤرخ اولهما في 8 تشرين الاول سنة 1919 والثاني في 23 تشرين الثاني سنة 1920 . وعلى القرار 1308 المؤرخ في 26 ايلول سنة 1921 والقاضي بانشاء دائرة للمراسلات المعلنة قيمتها في سوريا ولبنان. وعلى القرار 1055 المؤرخ في 7 تشرين الاول سنة 1921 والقاضي بانشاء دائرة البرقيات والرسائل التلفونية. وعلى القرار 1060 المؤرخ في 8 تشرين الاول سنة 1921 والقاضي بانشاء دائرة للطرود البريدية التي تسلم عند الفع ولما هو ذات قيمة معلنة في النظام الداخلي لسوريا ولبنان.
وعلى القرار 1067 المؤرخ في 12 تشرين الاول سنة 1921 والقاضي بانشاء دائرة للحوالات التلغرافية في سوريا ولبنان وعلى القرار 1179/10 المؤرخ في 31 كانون الاول سنة 1921 والقاضي بانشاء دائرة للطرود البريدية التي تسلم عند الدفع وتكون ذات قيمة معلنة فيما بين فرنسا وتونس ومراكش مكاتب البريد الفرنسوية في البلاد الخارجية من جهة، وسوريا ولبنان من جهة اخرى. وعلى القرار 1223/4 المؤرخ في 27 كانون الثاني سنة 1922 الذي بمقتضاه اعلن الاتفاق القاضي بتنظيم تبادل الحوالات البريدية فيما بين فرنسا والمكاتب البريدية الفرنسوية في البلاد الخارجية من جهة، سوريا ولبنان الكبير من جهة اخرى. وعلى القرار 1228 المؤرخ في 31 كانون الثاني سنة 1922 الذي بمقتضاه عينت تعريفة "تخليص" الاشياء المرسلة المودوعة في سوريا او لبنان لاجل تسفيرها الى فرنسا او الجزائر او المستعمرات او المعاهد الفرنسوية او البلدان التي تحت حماية فرنسا. وعلى القرار 1534 المؤرخ في 22 اذار سنة 1922 القاضي بانشاء دائرة لارسال الاشياء ذات القيمة المعلنة على سبيل التبادل فيما بين فرنسا ومراكش وتونس والمستعمرات الفرنسوية من جهة، وسوريا ولبنان من جهة اخرى. وعلى القرار 1429 المؤرخ في 31 ايار سنة 1922 الذي بموجبه اعلن اتفاق البريد والتلغراف المعقود مع تركيا بتاريخ 19 كانون الثاني سنة 1922 . وعلى القرار 1442 المؤرخ في 7 حزيران سنة 1922 الذي بمقتضاه عين الرسوم التي تجب جبايتها في المعاملات البريدية والتلغرافية مع تركيا. وعلى القرار 1446 المؤرخ في 8 حزيران سنة 1922 القاضي بانشاء دائرة للمراسلات المستوجبة للدفع في العلاقات الداخلية.
وبناء على تقرير مدير المالية بعد موافقة حكومة لبنان الكبير وحكومة العلويين، وعلى ما اقترحه السكرتير العام
قرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص في انشاء مكتب للبريد والتلغراف يقوم بجميع المعاملات في ساحة البرج في بيروت وفي بسكنتا (دولة لبنان الكبير) ابتداء من 16 ايلول سنة 1922
مادة 2: انه منذ التاريخ المذكور تشترك مكاتب البريد والتلغراف كلها في دولة لبنان الكبير ودولة العلويين في تسيير اعمال جميع الدوائر المنشأة او المجدد تنظيمها سواء كان في داخلية البلاد المذكور او فيما يختص بالعلاقات الفرنسوية السورية اللبنانية وبالعلاقات الدولية
مادة 3: على السكرتير العام ومدير المالية ان ينفذا كل في ما اختص به احكام هذا القرار في 19 أيلول سنة 1922 الإمضاء: غورو
في 9 ايلول سنة 1922 الامضاء: غورو