المادة 1
مادة 1: ألغيت بلدية بزبدين من تاريخ ابلاغ هذا القرار لانها لم تستطع ان توافق على ميزانية يبلغ دخلها اقل ما يجوزان يكون الدخل الحقيقي لكل بلدية اي 250 ليرة سورية
قرار Decision No. 1568 19/10/1922
ان حاكم لبنان الكبير
بناء على القرار 318 المؤرخ في 31 آب سنة 1920 . وعلى القرارين 329 و336 المؤرخين في اول ايلول سنة 1920 وعلى القرار 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922
وعلى المادة الخامسة من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 وعلى ما اقترحه متصرف جبل لبنان. وبعد سماع رأي لجنة اللواء الادارية واستطلاع رأي مدير الداخلية وموافقة سكرتير الحكومة العام
قرر ما يأتي:
مادة 1: ألغيت بلدية بزبدين من تاريخ ابلاغ هذا القرار لانها لم تستطع ان توافق على ميزانية يبلغ دخلها اقل ما يجوزان يكون الدخل الحقيقي لكل بلدية اي 250 ليرة سورية
مادة 2: على السكرتير العام ومدير الداخلية ومتصرف جبل لبنان ان ينفذوا- كل في ما اختص به احكام هذا القرار بيروت في 19 تشرين أول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
بيروت في 19 تشرين اول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو