المادة 1
مادة 1: ان البيطريين العسكريين الذين يقومون بالخدمة في المدن الجامعة من دول سوريا ولبنان تستطيع هذه الدول الانتفاع بخدماتهم مباشرة في المحافظة الصحية. وانما يكون ذلك بناء على طلب من مستشارهم الفني
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1620 16/10/1922
ان الجنرال غورو المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان
بناء على المرسومين الصادرين من رئيس الجمهورية الفرنسوية والمؤرخ اولهما في 8 تشرين الاول سنة 1919 والثاني في 23 تشرين الثاني سنة 1920 . وعلى القرار 1004 المؤرخ في 30 آب سنة 1921 والقاضي بانشاء دائرة المحافظة الصحية البيطرية. وعلى الامر الاداري 1332 المؤرخ في 21 اذار سنة 1922 والقاضي بتخفيض عدد البيطريين العسكريين الموضوعين تحت تصرف الدول السورية ودولة لبنان الكبير
وبناء على ما اقترحه السكرتير العام بعد استطلاع رأي مدير المالية واركان حرب الجيش والدول التي يهمها الامر
قرر ما يأتي:
مادة 1: ان البيطريين العسكريين الذين يقومون بالخدمة في المدن الجامعة من دول سوريا ولبنان تستطيع هذه الدول الانتفاع بخدماتهم مباشرة في المحافظة الصحية. وانما يكون ذلك بناء على طلب من مستشارهم الفني
مادة 2: ان البيطريين العسكريين الذين يوضعون تحت تصرف دائرة المحافظة الصحية يتناولون: اولا- تعويض انتقال يضارع التعويض الذي يمنحهم اياه الجيش ثانيا: تعويض وظيفة وانتفاع قدره 25 فرنكا صافيا في اليوم وهذان التعويضان يدفعان الى البيطريين العسكريين- غير المستشارين الفنيين- الذين ينتقلون للمحافظة الصحية ويكون الدفع من خزينة الدولة التي تستخدمهم وعلى السكرتير العام ورئيس اركان الحرب ومدير المالية ومندوبين لدى الدول المتقدم ذكرها ان ينفذوا- كل فيما اختص به- احكام هذا القرار عاليه في 16 تشرين أول سنة 1922 المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الإمضاء: غورو
عاليه في 16 تشرين الاول سنة 1922 المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضا: غورو