All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1597 30/09/1922

يختص بانتقال محطة الاختبار الزراعية التي انشأتها المفوضية العليا في اراضي- مغراق الاميرية من سهول عكار مع ما يتبعها من املاك منقولة وغير منقولة ومواشي- حية ومعدات زراعية الى يد دولة لبنان الكبير

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1597
Date
30/09/1922
Official Gazette
Issue 1604, 27/10/1922, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1597 تاريخ 30/09/1922
Source
Lebanese University

ان الجنرال غورو المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان

بناء على المرسومين الصادرين عن رئيس الجمهورية بتاريخ 8 تشرين الاول سنة 1919 و23 تشرين الثاني سنة 1920. وعلى عقد الايجار المختص بارض مغراق الاميرية المعقود بين المفوضية العليا وحاكم لبنان الكبير

وبناء على ما اقترحه السكرتير العام في المفوضية العليا، وبعد موافقة حاكم لبنان الكبير ومدير مالية المفوض العليا.

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انه منذ اول ايلول سنة 1922 تنقل الى يد دولة لبنان الكبير محطة الاختبار الزراعي التي انشأتها المفوضية العلياء في اراضي مغراق الاميرية من سهول عكار مع ما يتبعها من املاك منقولة وغير منقولة ومواش حية معدات زراعية, وما ادخل عليها من التحسينات العقارية

المادة 2

مادة 2: ان هذا النقل يتم من غير ان تدفع دولة لبنان الكبير تعويضا ما الى المفوضية العلياء

المادة 3

مادة 3: ان عقد الايجار بين المندوب السامي وحاكم لبنان الكبير يلغى منذ اول ايلول سنة 1922

المادة 4

مادة 4: لاجل مواصلة الاعمال الجارية حتى 31 كانون الاول سنة 1922يخصص كل شهر مبلغ قدره- 5000 فرنك من الاعتمادات المذكورة في المادتين الاولى والثانية في الفصل الرابع من ميزانية المصاريف المشتركة, ويوضع هذا المبلغ تحت تصرف دولة لبنان الكبير

المادة 5

مادة 5: ان المفوضية العلياء تتحمل النفقات التي انفقت على محطة الاختبار الزراعي قبل اول ايلول سنة 1922, والتي تبلغ قيمتها نحو ستة آلاف فرنك (الفصل الرابع والمادتان الاولى والثانية من ميزانية المصاريف المشتركة)

المادة 6

مادة 6: ان كل ما ينفق على محطة الاختبار الزراعي بعد اول ايلول سنة 1922 يؤخذ من المبلغ الذي تقدمه المفوضية العلياء للبنان الكبير

المادة 7

مادة 7: عندما تأخذ دولة لبنان الكبير على عاتقها امر المحطة المشار اليها يكتب بيان (قائمة جرد) في نسختين لكل ما تشتمل عليه من الموجودات

المادة 8

مادة 8: على السكرتير العام في المفوضية العلياء تنفيذ هذا القرار عاليه في 30 أيلول سنة 1922 المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الإمضاء: غورو

عاليه في 30 ايلول سنة 1922 المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: غورو