All legislation

قرار Decision No. 1574 23/10/1922

ألغاء بلديات

Type
قرار · Decision
Number
1574
Date
23/10/1922
Official Gazette
Issue 1604, 27/10/1922, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1574 تاريخ 23/10/1922
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت بلديات فالوغا وبتخنيه (المتن) وبدغان وعين داره (الشوف ) منذ تاريخ هذا القرار لانها لم تستطيع ان توافق على ميزانية تشتمل على اقل دخل, قانوني وهو 250 ليرة سورية لكل منها

المادة 2

مادة 2: ان المبالغ المالية الموجودة الان في صناديق البلديات المذكورة تدفع الى متصرف جبل لبنان لينفقها في سبيل مصلحتها

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام ومدير الداخلية ومتصرف جبل لبنان ان ينفذوا- كل في ما اختص به احكام هذا القرار

بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو