المادة 1
مادة 1: ان شرطة لبنان الكبير وفرقة الصيادة اللبنانيين وبوليس لبنان الكبير جعلوا تحت ادارة رئيس واحد يعطى لقب "رئيس الامن العام"
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1636 23/10/1922
ان المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان
بناء على المرسومين الصادرين من رئيس الجمهورية بتاريخ 8 تشرين الاول سنة 1919 و23 تشرين الثاني سنة 1920
وبناء على القرار 336 المؤرخ في 1 ايلول سنة 1920. وعلى القرار 366 المؤرخ في 20 ايلول سنة 1920
وعلى القرار 536 المؤرخ في 4 كانون الاول سنة 1920
وعلى القرار 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922
وعلى اقتراح حاكم لبنان الكبير
قرر ما يأتي:
مادة 1: ان شرطة لبنان الكبير وفرقة الصيادة اللبنانيين وبوليس لبنان الكبير جعلوا تحت ادارة رئيس واحد يعطى لقب "رئيس الامن العام"
مادة 2: ان الموسيو بوشتون فرنان القائمقام في سلك الشرطة ورئيس شرطة الجيش والمفتش العام في الشرطات المحلية عين "رئيسا للامن العام" مع بقائه في وظائفه القديمة
مادة 3: ان رئيس الامن العام مكلف : (اولا) حفظ النظام والامن العام في جميع اراضي لبنان الكبير بمعاونة جميع القوات الموضوعة تحت سلطته (المبنية في المادة الاولى) معاونة دقيقة مستمرة (ثانيا) تطبيق القوانين والمراسيم مع تطبيق الانظمة والقرارات الصادرة عن المندوب السامي او حاكم لبنان الكبير (ثالثا) اعداد القرارات المختصة بالنظام والامن العام في اراضي لبنان الكبير وعرضها على الحاكم
مادة 4: يعطى رئيس الامن العام تعويضا سنويا قدره ستة الاف فرنك تدفع من اموال لبنان الكبير
مادة 5: ألغيت جميع الاحكام التي تخالف هذا القرار بيروت في 23 تشرين الأول سنة 1922 الجنرال المندوب السامي الإمضاء: غورو
مادة 6: على السكرتير العام وحاكم لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 23 تشرين الأول سنة 1922 الجنرال المندوب السامي الإمضاء: غورو
بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1922 الجنرال المندوب السامي الامضاء: غورو