المادة 1
مادة 1: رخص في انشاء مكتب للبريد والتلغراف يقوم بجميع الاعمال في ضهور الشوير (دولة لبنان الكبير) ابتداء من 25 ايلول الماضي
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1643 24/10/1922
ان الجنرال غورو المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان
بناء على المرسومين الصادرين عن رئيس الجمهورية الفرنساوية بتارخي 8 تشرين الاول سنة 1919 و21 تشرين الثاني سنة 1920 . وعلى القرار 1584 المؤرخ في 19 ايلول الماضي والمتعلق بتوسيع اختصاصات مكاتب البريد والتلغراف في دولة لبنان الكبير ودولة العلويين
وبناء على تقرير مدير المالية بعد موافقة حكومة لبنان الكبير.
وعلى ما اقترحه السكرتير العام
قرر ما يأتي:
مادة 1: رخص في انشاء مكتب للبريد والتلغراف يقوم بجميع الاعمال في ضهور الشوير (دولة لبنان الكبير) ابتداء من 25 ايلول الماضي
مادة 2: على السكرتير العام ومدير المالية ان ينفذا- كل في ما اختص به- احكام هذا القرار بيروت في 24 تشرين الأول سنة 1922 الإمضاء: غورو
بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1911 الامضاء: غورو