All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1643 24/10/1922

انشاء مكتب للبريد والتلغراف في ضهور الشوير

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1643
Date
24/10/1922
Official Gazette
Issue 1607, 07/11/1922, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1643 تاريخ 24/10/1922
Source
Lebanese University

ان الجنرال غورو المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان

بناء على المرسومين الصادرين عن رئيس الجمهورية الفرنساوية بتارخي 8 تشرين الاول سنة 1919 و21 تشرين الثاني سنة 1920 . وعلى القرار 1584 المؤرخ في 19 ايلول الماضي والمتعلق بتوسيع اختصاصات مكاتب البريد والتلغراف في دولة لبنان الكبير ودولة العلويين

وبناء على تقرير مدير المالية بعد موافقة حكومة لبنان الكبير.

وعلى ما اقترحه السكرتير العام

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص في انشاء مكتب للبريد والتلغراف يقوم بجميع الاعمال في ضهور الشوير (دولة لبنان الكبير) ابتداء من 25 ايلول الماضي

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام ومدير المالية ان ينفذا- كل في ما اختص به- احكام هذا القرار بيروت في 24 تشرين الأول سنة 1922 الإمضاء: غورو

بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1911 الامضاء: غورو