المادة 1
مادة 1: ألغيت بلديتا حدشيت وسبعل (زغرتا) منذ تاريخ هذا القرار لانهما لم تستطيعا ان توافقا على ميزانية تشتمل على اقل دخل قانوني اي 250 ليرة سورية
قرار Decision No. 1588 30/10/1922
ان حاكم لبنان الكبير
وبناء على القرار 318 المؤرخ في 31 آب سنة 1920 . وعلى القرارين 339 و336 المؤرخين في اول ايلول سنة 1920 . وعلى القرار 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922 . وعلى المادة الخامسة من القرار 1208 المؤرخ في 10اذار سنة 1922 والمختص بتنظيم البلديات. وعلى ما اقترحه مدير الداخلية بعد موافقة سكرتير الحكومة العام
قرر ما يأتي:
مادة 1: ألغيت بلديتا حدشيت وسبعل (زغرتا) منذ تاريخ هذا القرار لانهما لم تستطيعا ان توافقا على ميزانية تشتمل على اقل دخل قانوني اي 250 ليرة سورية
مادة 2: تسلم المبالغ الموجودة الان في صندوقي البلديتين المذكورتين الى متصرف لبنان الشمالي لينفقها في سبيل مصلحة حدشيت وسبعل
مادة 3: على السكرتير العام ومدير الداخلية ومتصرف لبنان الشمالي ان ينفذوا- كل في ما اختص به- احكام هذا القرار بيروت في 30 تشرين الأول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو