All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1647 27/10/1922

تعديل قانون الرسوم الاضافية التي تستوفى عن الخزينة في مستودعات الجمرك في ميناء بيروت

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1647
Date
27/10/1922
Official Gazette
Issue 1608, 10/11/1922, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1647 تاريخ 27/10/1922
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية بتاريخ 8 تشرين الاول سنة 1919 و20 تشرين الثاني سنة 1920

وبناء على القرارين الاول عدد 792 الصادر في 31 اذار سنة 1921 والثاني عدد 906 الصادر في 13 حزيران بادخال بعض تغييرات على قانون الرسوم الاضافية عن المخزنية التي تستوفي في مستودعات جمرك بيروت

وبناء على اقتراحات اللجنة المؤلفة لاعطاء رأيها في التعديلات التي يجب احداثها في قانون هذه الرسوم الاضافية

وبناء على كتاب مدير شركة المرفأ بتاريخ 12 ايلول سنة 1922

وبناء على تقرير مدير النافعة واقتراح كاتم السر العام وبعد اخذ رأي مدير المالية

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1922 احكام القرار عدد 906 الصادر في 13 حزيران 1921 بشأن تقنين الرسوم الاضافية عن "الخزينة" المعمول بها بخصوص البضائع والطرود من اي نوع كانت التي لم تسحب في المدة المعينة من المستودعات الجمركية المسقوفة او غير المسقوفة في ميناء بيروت واتخذت الاحكام الاتية مكانها "لا يستوفى ادنى رسم اضافي عن اية مدة مخزنية كانت لا تتجاوز الشهر من تاريخ دخول البضاعة الى المستودعات او ابتداء من استلام الاوراق المختصة لها اذا كان تاريخ هذا الاستلام متأخرا عن تاريخ دخول البضائع الى المستودعات وامكن اثبات ذلك ببينات يعتمد عليها واما اذا ازادت المدة عن الشهر فيستوفى الرسم الاضافي كما يأتي عن كل مئة كيلو وعن كل يوم غرش سوري في مدة الثلاثين يوما الاولى التي تأتي بعد المدة القانونية 0،25 من 31 يوما الى 60 0،50 من 61 " " 90 0،75 فيما زاد عن 91 يوما 1،00

المادة 2

مادة 2: لا تزال تجري احكام القرار عدد 792 الصادر في 31 اذار 1921 بشأن اعفاء البضائع واعلى رسم اضافي يمكن استفاؤها عن المخزنية وكذلك الاعفاآت المنصوص عليها في القوانين الجمركية المعمول بها الان

المادة 3

مادة 3: تعفى من الرسوم الاضافية البضائع التي طال بقاؤها في المستودعات لظروف قاهرة. على انه يجب على اصحابها ان يبنوا باوراق رسمية حقيقة الظروف القاهرة التي يدعونها

المادة 4

مادة 4: كل البضائع التي خلصت من الجمرك بعد تاريخ اول تشرين الاول سنة 1922 تجري عليها احكام هذا القرار فيما يختص بمدة بقائها في مستودعات الجمرك

المادة 5

مادة 5: كاتم السر العام ومدير المالية ومدير النافعة مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يصير ابلاغه الى مدير شركة مرفأ بيروت بيروت في 27 تشرين الأول سنة 1922 الإمضاء: غورو

بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1922 الامضاء: غورو