المادة 1
مادة 1: ان بذر القطن ايا كان مصدره لا يجوز ادخاله الى سوريا ولبنان الا من ميناء بيروت
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1641 26/10/1922
ان الجنرال غورو المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية المؤرخ اولهما في 8 تشرين الاول سنة 1919 والثاني في 23 تشرين الثاني سنة 1920
ولما كانت حماية زراعة القطن السورية من الامراض والحشرات التي تفتك بشجيرة القطن امرا خليقا بالاهتمام
وبناء على ما اقترحه السكرتير العام للمفوضية السامية بعد موافقة مدير المالية ورئيس الدائرة الزراعية
قرر ما يأتي:
مادة 1: ان بذر القطن ايا كان مصدره لا يجوز ادخاله الى سوريا ولبنان الا من ميناء بيروت
مادة 2: ان بذر القطن الذي يراد ادخاله يجب ان يكون مصحوبا بشهادة من السلطات ذات الشأن في بلاده الاصلية تدل على كونه سليما من كل الامراض والحشرات المضرة
مادة 3: اذا كان بذر القطن غير مصحوب بالشهادة المتقدم ذكرها فانه يوضع تحت مراقبة ادارة الزراعة في لبنان الكبير لتقوم بكل عمل لازم لتطهيره على الوجه الذي يمنع دخول امراض شجيرة القطن والحشرات المضرة بها الى سوريا ولبنان الكبير
مادة 4: على مدير ادارة الجمارك في لبنان الكبير ان يخبر في الوقت الموافق ادارة الزراعة في لبنان الكبير عن كل مقدار يرد من بذر القطن
مادة 5: على مديرية الزراعة في لبنان الكبير ان تضع بيانا لما يورد من بذر القطن تذكر فيه المقدار والنوع واصل البذر وحالته عند وصوله والجهة المرسل اليها
مادة 6: يبلغ البيان المذكور الى رئيس الدائرة الزراعية في المفوضية السامية وهو يتخذ كل التدابير اللازمة لضمان بسط المراقبة على المزروعات بواسطة الدوائر الزراعية في دول سوريا
مادة 7: على السكرتير العام في المفوضية السامية ان ينفذ احكام هذا القرار بيروت في 26 تشرين الأول سنة 1922 المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الإمضاء: غورو
بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1922 المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: غورو