ان الجنرال غورو المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية المؤرخ اولهما في 8 تشرين الاول سنة 1919 والثاني في 23 تشرين الثاني سنة 1920 وعلى القرارين 469 و1063 المؤرخ اولهما في 6 تشرين الثاني سنة 1920 وثانيهما في 11 تشرين الاول سنة 1921 والمختصين بتجديد تنظيم دائرة الجمارك في سوريا ولبنان. وعلى القرار 944 المؤرخ في 7 تموز سنة 1921 والمختص بتعيين العقوبات على المخالفات الجمركية
وبناء على تقرير مدير المالية واقتراح السكرتير العام
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ان العقوبات المختصة بالتهريب والمنصوص عليها في القرار 944 نشر هذا القرار في نشرة المفوضية العلياء المتقدم ذكره تتناول ايضا الموردين الذين يقدمون وثائق تجارية او ادارية مزورة او ملفقة لاجل الحصول على رسوم اقل من التي يجب ان تؤخذ في الحقيقة عن بضائعهم
مادة 2: على السكرتير العام ومدير المالية ان ينفذا هذا القرار بيروت في 9 تشرين الثاني سنة 1922 الإمضاء: غورو
بيروت في 9 تشرين الثاني سنة 1922
الامضاء: غورو