All legislation

غير محدد Unspecified No. 1447 25/11/1922

فحص كل مشروع او اقتراح او درس يتعلق بموانىء لبنان الكبير

Type
غير محدد · Unspecified
Number
1447
Date
25/11/1922
Official Gazette
Issue 1616, 08/12/1922, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 1447 تاريخ 25/11/1922
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كل مشروع او اقتراح او درس يتعلق بتهيئة مواني لبنان الكبير وتحسينها او صيانتها - ما خلا ميناء بيروت - يجب ان يكون خاضعا لفحص تجريه الاشغال العامة في لبنان الكبير

المادة 2

مادة 2: ان جميع مشاريع الاشغال التي يطلب القيام بها في المواني المذكورة تحتاج لتصديق حاكم لبنان الكبير

المادة 3

مادة 3: تجرى هذه الاعمال تحت ادارة مديرية الاشغال العامة في لبنان الكبير او تحت مراقبتها الفنية والمالية

المادة 4

مادة 4: على السكرتير العام ومديري الداخلية والاشغال العامة تنفيذ هذا القرار كل في ما خصه

بيروت في 25 ت 2 سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو