المواد
مادة 1: كل عربة سواء كانت تجرها الخيل او كانت سيارة تتخذ لها موقفا في كل مدينة من مدن لبنان الكبير يجب احضارها للمعاينة كل ثلاثة اشهر فيعاين الطبيب البيطري في البلدية ومفتشها العربات التي تجرها الخيل اما السيارات فيعاينها الخبير المخصص لذلك فقط
مادة 2: في كل معاينة تجرى كل ثلاثة اشهر يؤخذ رسم عين حده الاقصى على الوجه الاتي: عن العربة التي تجرها الخيل 30 قرشا سوريا عن السيارة 70 ٌ ٌ ولا يؤخذ رسم عن العربة التي يحظر تسييرها سواء كان الخطر نهائيا او الى ما بعد اصلاحها ويزاد على الرسم نصه في المعاينات الخاصة ما خلا معاينات العربات المطلوب تسييرها في خلال الثلاثة الاشهر فان هذه تفحص مجانا وتؤخذ زيادة الرسم ذاتها عن المعاينات الخصوصية للعربات التي يكون قد سبق - في معاينة الثلاثة الاشهر- الايعاز باجراء تغيير او اصلاح فيها
مادة 3: ان حكام المدن المستقلة اداريا ومتصرفي الالوية يعينون بناء على اقتراح مجالس البلديات وبموجب قرار خاص يتخذ ضمن حدود الرسم الاقصى المبين آنفا- مبلغ الرسم الواجب تحصيله عن كل نوع من العربات
بيروت في 27 تشرين الثاني سنة 1922 حاكم لبنان الكبير
الامضاء: ترابو
نظر وصدق تحت رقم 1689
وكيل المندوب السامي
الامضاء: روبر دي كه