All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1681 28/11/1922

تعديل رسوم العمولة (الكومسيون) التي تؤخذ عن الحوالات البريدية والبرقية والمتداولة في سوريا ولبنان

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1681
Date
28/11/1922
Official Gazette
Issue 1617, 12/12/1922, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1681 تاريخ 28/11/1922
Source
Lebanese University

بناء على القرار 1081 المؤرخ في 28 تشرين الثاني سنة 1922 والصادر من (المندوب السامي) عدلت رسوم العمولة (الكومسيون) التي تؤخذ عن الحوالات البريدية والبرقية المتداولة في سورية ولبنان ابتداء من اول كانون الاول سنة 1922 على الوجه الاتي:

المواد

المادة 1

بناء على القرار 1681 المؤرخ في 28 تشرين الثاني سنة 1922 والصادر من (المندوب السامي) عدلت رسوم العمولة (الكومسيون) التي تؤخذ عن الحوالات البريدية والبرقية المتداولة في سورية ولبنان ابتداء من اول كانون الاول سنة 1922 على الوجه الاتي: حتى 25 قرشا سوريا 1 قرش سوري من 25 قرشا سوريا و1 حتى 50 قرشا سوريا 1،50 قرش سوري من 50 " " و1 حتى ليرة سورية 2 " " من ليرة سورية و 1 حتى ليرتين سوريتين 3 " " من ليرتين-سوريتين و1 حتى ثلاث ليرات سورية4 " " من ثلاث سورية و1 حتى خمس ليرات سورية 5 " " من خمس " " و1 حتى عشر " " 6 ٌ من عشر ٌ ٌ و1 حتى عشرين ليرة سورية 7 ٌ من عشرين ليرة سورية و1 حتى ثلاثين ٌ 8 ٌ من ثلاثين ٌ و1 حتى اربعين ٌ ٌ 9 ٌ من اربعين ٌ ٌ و1 حتى خمسين ٌ ٌ 10 ٌ ما زاد عن الخمسين ليرة يؤخذ عشرة قروش سورية عن الخمسين ليرة سورية الاولى من القيمة المرسلة. وما زاد عليها يؤخذ عنه باعتبار قرش واحد عن عشر ليرات سورية او اجزائها عن البلاغ المختص بالدفع: رسم كتاب اعتيادي ان اكبر مبلغ يمكن ارساله حوالة جعل 250 ليرة سورية بدلا من 50 ليرة سورية