المادة 1
بناء على القرار 1681 المؤرخ في 28 تشرين الثاني سنة 1922 والصادر من (المندوب السامي) عدلت رسوم العمولة (الكومسيون) التي تؤخذ عن الحوالات البريدية والبرقية المتداولة في سورية ولبنان ابتداء من اول كانون الاول سنة 1922 على الوجه الاتي: حتى 25 قرشا سوريا 1 قرش سوري من 25 قرشا سوريا و1 حتى 50 قرشا سوريا 1،50 قرش سوري من 50 " " و1 حتى ليرة سورية 2 " " من ليرة سورية و 1 حتى ليرتين سوريتين 3 " " من ليرتين-سوريتين و1 حتى ثلاث ليرات سورية4 " " من ثلاث سورية و1 حتى خمس ليرات سورية 5 " " من خمس " " و1 حتى عشر " " 6 ٌ من عشر ٌ ٌ و1 حتى عشرين ليرة سورية 7 ٌ من عشرين ليرة سورية و1 حتى ثلاثين ٌ 8 ٌ من ثلاثين ٌ و1 حتى اربعين ٌ ٌ 9 ٌ من اربعين ٌ ٌ و1 حتى خمسين ٌ ٌ 10 ٌ ما زاد عن الخمسين ليرة يؤخذ عشرة قروش سورية عن الخمسين ليرة سورية الاولى من القيمة المرسلة. وما زاد عليها يؤخذ عنه باعتبار قرش واحد عن عشر ليرات سورية او اجزائها عن البلاغ المختص بالدفع: رسم كتاب اعتيادي ان اكبر مبلغ يمكن ارساله حوالة جعل 250 ليرة سورية بدلا من 50 ليرة سورية