All legislation

قرار Decision No. 1649 06/12/1922

الغاء بلدية مزيارة

Type
قرار · Decision
Number
1649
Date
06/12/1922
Official Gazette
Issue 1618, 15/12/1922, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1649 تاريخ 06/12/1922
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت بلدية مزياره (زغرتا) اعتبارا من تاريخ هذا القرار لانها لم تتمكن من تقرير ميزانية تشتمل على اقل دخل قانوني وهو 250 ليراسورية

المادة 2

مادة 2: ان المبالغ الموجودة الان في صندوق بلدية مزياره تودع امانة في صندوق مالية اللواء المذكور لينفقها متصرف لبنان الشمالي في ما يعود الى مصلحة القرية المذكورة بيروت في 6 كانون الأول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو

بيروت في 6 كانون الاول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو