All legislation

قرار Decision No. 1646 04/12/1922

الغاء بلدية عيتا الفخار

Type
قرار · Decision
Number
1646
Date
04/12/1922
Official Gazette
Issue 1618, 15/12/1922, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1646 تاريخ 04/12/1922
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت بلدية عيتا الفخار(لواء البقاع) اعتبارا من تاريخ القرار المذكور لانها لم تتمكن من تقرير ميزانية تشتمل على اقل دخل قانوني وهو 250 ليرة سورية

المادة 2

مادة 2: ان المبالغ الموجودة الان في صندوق البلدية توضع امانة في صندوق مالية لواء البقاع لينفقها متصرف اللواء المذكور في ما يؤول الى فائدة- عيتا الفخار بيروت في 4 كانون الأول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو

بيروت في 4 كانون الاول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو