المادة 1
مادة 1: انه بعد مضي مهلة عشرة ايام من يوم تبليغ هذا القرار يجب ان يكون اهالي قريتي بحمدون وشانيه قد سلموا كل ما لديهم من الاسلحة النارية على اختلاف انواعها الى متصرف لواء جبل لبنان ليسلمها في الحال الى الادارة المركزية
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1707 09/12/1922
مادة 1: انه بعد مضي مهلة عشرة ايام من يوم تبليغ هذا القرار يجب ان يكون اهالي قريتي بحمدون وشانيه قد سلموا كل ما لديهم من الاسلحة النارية على اختلاف انواعها الى متصرف لواء جبل لبنان ليسلمها في الحال الى الادارة المركزية
مادة 2: وضربت غرامة قدرها مئة ليره سورية على كل من قريتي بحمدون وشانيه لانهما لم يسلما الى ولاة الامور في خلال المهل المعينة في القرار 130 المؤرخ في 13 تشرين الثاني سنة 1920 الاسلحة المشار اليها في القرار المذكور التي بقيت في ايدي سكانهما
مادة 3: كل فرد من سكان احدى القريتين المذكورتين يوجد حاملا سلاحا ناريا بعد المهلة المحددة في المادة الاولى يجازى بمضاعفة العقوبات المنصوص عليها لمثل هذه الحالة في القرار 537 المؤرخ في 11 اذار سنة 1921
مادة 4: ان رخص حمل السلاح المنصوص عليها في القرار الآنف الذكر المؤرخ في 11 اذار سنة 1921 قد ألغيت في ما يختص باهالي القريتين المذكورتين حتى صدور امر اخر
مادة 5: على سكرتير المفوضية السامية وحاكم لبنان الكبير ان ينفذا هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 9 كانون الأول سنة 1922 وكيل المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الإمضاء: روبيردي كه
بيروت في 9 كانون الاول سنة 1922 وكيل المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: روبير ده كه