المادة 1
مادة 1: الغي القراران 503 و1517 على ان ما نص عليه في القرارين 503 و1517 من عدم قبول دعاوى المسؤولية من الذين يستعملون عادة الخطوط الحديدية في النقل وهو النص العائد بالفائدة الى ادارات السكك الحديدية في سوريه ولبنان = يبقى معمولا به في الاحوال الاتية (أ) في مايتعلق بمهل النقل (ب ) في ما يطرأ عند الاستثمار من الحوادث الناشئة اما عن ضعف اصاب المركبات والقاطرات بعد ان استعملتها الجيوش المحاربة وجيوش الاحتلال او عن نقص في اصلاح العطل الذي احدثته الاعمال الحربية في الخطوط وفي غيرها من الاجهزة (ت ) في ما يحدث من الطوارىء وقت الاستثمار او من الخسائر والاضرار الناجمة عن اعمال العصاة او عن اللصوصية وقطع الطرق على انه لا يجوز (لشركات السلك الحديدية) ادعاء عدم المسؤولية تجاه الذين يستعملون عادة السكك الحديدية في النقل عندما تقع حوادث او خسائر او اضرار ناجمة عن خطأ فني من مستثمري السكك الحديدية او عن عدم المحافظة على انظمتها