The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1734 تاريخ 22/12/1922 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: علاوة على ما هو ممنوح من اعفاء المعدات واللوزم المختصة بمعاهد المستشفيات والاسعاف فان هذه تعفى ايضا من المكوس الجمركية في ما يختص بمواد الاطعمة والملابس والادوية والاسرة ولوازمها والبياض مما لا مندوحة عنه في معالجة الاشخاص النازلين في المستشفيات والقيام باودهم والاعتناء بامرهم على ان قيمة هذه المواد المقبول اعفاؤها من المكوس الجمركية يجب ان لا تتجاوز في السنة خمسين ليرة سورية عن كل سرير

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 1734 تاريخ 22/12/1922 https://lebaneselegislation.com/law/170784/article/4/