The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1734 تاريخ 22/12/1922 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: ان المدارس ومعاهد الاسعاف التي ترغب في الاستفادة من الامتياز الممنوح بموجب هذا القرار يجب عليها في خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ان تقدم الى المفوضية السامية (مديرية المالية) لائحة مصدقا على صحتها من القنصل الموكولة اليه مصالح تلك المعاهداذا كانت المعاهد لاجانب ومن السلطات المحلية اذا كانت للسوريين او اللبنانيين ومبينا فيها اي في اللائحة المذكورة عدد التلاميذ لقيدة اسماؤهم او عدد اسرة المعهد وعدد الاشخاص الذين ادخلوا الى المستشفى وعدد ايام المعالجة في اثناء السنة السابقة

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 1734 تاريخ 22/12/1922 https://lebaneselegislation.com/law/170784/article/6/