All legislation

غير محدد Unspecified No. 1506 09/01/1922

يتعلق بالاكتتاب المفتوح في بيروت لاقامة أثر تذكاري لموتى جيش الشرق

Type
غير محدد · Unspecified
Number
1506
Date
09/01/1922
Official Gazette
Issue 1627, 16/01/1923, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 1506 تاريخ 09/01/1922
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز في جميع منطقة دولة لبنان الكبير الاكتتاب المفتوح في بيروت لاقامة اثر تذكاري لموتى جيش الشرق

المادة 2

مادة 2: ان الاكتتابات الشخصية تدفع في الالوية والمدن المستقلة اداريا والاقضية الى الدفترداد او المحاسبين او الى مديري المال بموجب سندات - ايصال تقطع من دفاتر ذات ارومة

المادة 3

مادة 3: في ختام كل شهر تقوم ادارة المالية بايصال الاموال المجموعة مع قائمة اسماء المكتتبين بعد اجراء التدقيق فيها الى مركز اللجنة في بيروت

المادة 4

مادة 4: السكرتير العام ومدير المالية والمتصرفين والاحكام والاداريين تنفيذ احكام هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو