المادة 1
مادة 1: من اول كانون الثاني سنة 1923 يطبق النص المتعلق ببدل الغلاء من القرار 776 المؤرخ في 31 آب سنة 1921 - على تعويضات الوظائف ومعاشات التقاعد ورواتب المحالين الى الاستيداع والاعانات والمخصصات ايا كان نوعها التي نص على انها تدفع مع بدل فرق العملة من ميزانية الدولة او ميزانيات البلديات