The whole text

قرار رقم 1750 تاريخ 12/02/1923 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان الوارثين والموصى لهم الذين آلت اليهم املاك ثابتة من موزثيهم او الموصين لهم المتوفين قبل اعلان هذا القرار رسميا يمكنهم ان يحصلوا على سندات الطابو المختصة بتلك الاملاك لقاء دفع الرسوم القانونية من غير ان يضاف اليها جزاء نقدي بشرط ان يطلبوا السندات المذكورة قبل انتهاء مهلة سنة تبتدىء من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. اما بعد انتهاء هذه المهلة فان جميع الوارثين والموصى لهم يدفعون الرسم مضاعفا على سبيل التغريم اذا كانوا لا يطلبون سندات التمليك في خلال سنة تبتدى من تاريخ وفاة المورث او الموصي

المادة 1 من قرار رقم 1750 تاريخ 12/02/1923 https://lebaneselegislation.com/law/170803/article/1/