All legislation

قرار Decision No. 1755 12/02/1923

يتعلق بالجزاء النقدي الذي تحكم به المحاكم في مخالفات أنظمة البلديات

Type
قرار · Decision
Number
1755
Date
12/02/1923
Official Gazette
Issue 1638, 23/02/1923, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1755 تاريخ 12/02/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان حاصل الغرامات التي تحكم بها المحاكم على الذين يخالفون انظمة البلديات بناء على شكوى من البلديات يكون حقا للصناديق البلدية

المادة 2

مادة 2: ان دوائر الاجراء تقبض هذه الغرامات ثم تدفعها الى صناديق خزينة الحكومة لحساب البلديات ذات الشأن

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام ونظار الداخلية والعدلية والمالية ان ينفذوا - كل فيما اختص به - احكام هذا القرار

بيروت في 12 شباط سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابوا