المادة 1
مادة 1: ان حاصل الغرامات التي تحكم بها المحاكم على الذين يخالفون انظمة البلديات بناء على شكوى من البلديات يكون حقا للصناديق البلدية
قرار Decision No. 1755 12/02/1923
مادة 1: ان حاصل الغرامات التي تحكم بها المحاكم على الذين يخالفون انظمة البلديات بناء على شكوى من البلديات يكون حقا للصناديق البلدية
مادة 2: ان دوائر الاجراء تقبض هذه الغرامات ثم تدفعها الى صناديق خزينة الحكومة لحساب البلديات ذات الشأن
مادة 3: على السكرتير العام ونظار الداخلية والعدلية والمالية ان ينفذوا - كل فيما اختص به - احكام هذا القرار
بيروت في 12 شباط سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابوا