All legislation

قرار Decision No. 1787 02/03/1923

انشاء لجنة استشارية تشريعية في نظارة العدلية

Type
قرار · Decision
Number
1787
Date
02/03/1923
Official Gazette
Issue 1642, 09/03/1923, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1787 تاريخ 02/03/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت في نظارة العدلية لجنة استشارية للتشريع موكلة بالتدقيق في مشاريع القرارات النظامية التي يقرر الحاكم ان يعرضها عليها. وللحاكم ان يفوض ايضا اليها فحص النصوص التشريعية قبل عرضها على المجلس النيابي

المادة 2

مادة 2: تؤلف اللجنة المذكورة كما يأتي: ناظر العدلية رئيس اثنان من رجال القانون يعينهاالحاكم اعضاء واستاذ من مدرسي الحقوق الفرنسوية ويحق للمندوب المعاون ان يحضر جميع جلسات اللجنة. كما يحق للناظر الذي يكون الحاكم قد كلفه تحرير المشروع المطروح للتدقيق ان يشترك في جيمع المناقشات او ينيب عنه ممن يمثله فيها كذلك يحق لرئيس اللجنة على الدوام ان يدعو الى الجلسات كل شخص يمكنه ان يبدي اراء او نصائح مفيدة

المادة 3

مادة 3: تقتصر مهمة اللجنة على اعطاء المشروع صيغة قانونية وللتوفيق بينه وبين المبادىء العامة المدرجة في القوانين الموجودة. وللحاكم على سبيل الاستثناء ان يكلف اللجنة بمقتضى قرار خاص ان تعد هي نفسها نصا. مطابقا للخطط الاساسية التي تقدم لها

المادة 4

مادة 4: الغيت جميع الاحكام الماضية في هذا الموضوع

المادة 5

مادة 5: على السكرتير العام وناظر العدلية ان ينفذا هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 2 اذار سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو نظر وصدق في 2 اذار سنة 1923 تحت رقم 1878 وكيل المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: روبير دي كه