المادة 1
مادة 1: انشئت في نظارة العدلية لجنة استشارية للتشريع موكلة بالتدقيق في مشاريع القرارات النظامية التي يقرر الحاكم ان يعرضها عليها. وللحاكم ان يفوض ايضا اليها فحص النصوص التشريعية قبل عرضها على المجلس النيابي
قرار Decision No. 1787 02/03/1923
مادة 1: انشئت في نظارة العدلية لجنة استشارية للتشريع موكلة بالتدقيق في مشاريع القرارات النظامية التي يقرر الحاكم ان يعرضها عليها. وللحاكم ان يفوض ايضا اليها فحص النصوص التشريعية قبل عرضها على المجلس النيابي
مادة 2: تؤلف اللجنة المذكورة كما يأتي: ناظر العدلية رئيس اثنان من رجال القانون يعينهاالحاكم اعضاء واستاذ من مدرسي الحقوق الفرنسوية ويحق للمندوب المعاون ان يحضر جميع جلسات اللجنة. كما يحق للناظر الذي يكون الحاكم قد كلفه تحرير المشروع المطروح للتدقيق ان يشترك في جيمع المناقشات او ينيب عنه ممن يمثله فيها كذلك يحق لرئيس اللجنة على الدوام ان يدعو الى الجلسات كل شخص يمكنه ان يبدي اراء او نصائح مفيدة
مادة 3: تقتصر مهمة اللجنة على اعطاء المشروع صيغة قانونية وللتوفيق بينه وبين المبادىء العامة المدرجة في القوانين الموجودة. وللحاكم على سبيل الاستثناء ان يكلف اللجنة بمقتضى قرار خاص ان تعد هي نفسها نصا. مطابقا للخطط الاساسية التي تقدم لها
مادة 4: الغيت جميع الاحكام الماضية في هذا الموضوع
مادة 5: على السكرتير العام وناظر العدلية ان ينفذا هذا القرار كل في ما اختص به
بيروت في 2 اذار سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو نظر وصدق في 2 اذار سنة 1923 تحت رقم 1878 وكيل المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: روبير دي كه