المادة 1
مادة 1: جرت الموافقة على الاقتراحات التي قدمها الموسيو آرين رئيس لجنة التحكيم في الاجور وهي: (1) ان جميع الاجور التي استحقت او ستستحق حتى اول نيسان سنة 1923 والتي تحسب بالليرة الفرنسوية ذهبا او بالليرة المصرية او بالليرة التركية ذهبا تدفع ليرات سورية بعد اجراء الحسم على الوجه الاتي من سعر الكمبيو الرسمي يوم الدفع: (أ) تحسم 10 في المئة من سعر الكمبيو الرسمي من قيم اجور المستأجرين الذين يقيمون في المحال المؤجرة منذ تاريخ يرجع الى عام 1916 على الاقل ويتمتعون بدفع اجور العام المذكورة مع زيادة خمسين وسبعين في المئة (ب ) تحسم 20 في المئة لسائر المستاجرين من السعر الرسمي للكمبيو (2) ان المستأجرين الذين استحقت اجورهم او ستستحق حتى اول نيسان سنة 1923 = وهذا اليوم يدخل في المدة = ولا يدفعون ما عليهم في اليوم الاول من نيسان على الاكثر لا يحق لهم مطلقا ان يستفيدوا من المحسومات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا الامر الاداري بل يجب عليهم حينئذ ان يدفعوا بحسب السعر الرسمي للكمبيو (3) لا يجوز على الاطلاق ان يجبر مستأجر ما في خلال هذه المدة المعينة موقتا, على دفع الاجرة سلفا عن مدة السكن التي تلي اول ايار سنة 1923