المادة 1
مادة 1: لا يمكن تعيين احد في وظيفة كاتب قضائي في المحاكم الكائنة خارج بيروت ولا تعيين احد سكرتيرا في النيابة العامة لدى هذه المحاكم اذا لم ينجح في الامتحان المحددة شروطه على الوجه الاتي:
غير محدد Unspecified No. 1588 16/03/1923
مادة 1: لا يمكن تعيين احد في وظيفة كاتب قضائي في المحاكم الكائنة خارج بيروت ولا تعيين احد سكرتيرا في النيابة العامة لدى هذه المحاكم اذا لم ينجح في الامتحان المحددة شروطه على الوجه الاتي:
مادة 2: يجري الامتحان كل سنة في الساعة التاسعة صباحا من يوم جمعة من شهر نيسان وذلك في مركز كل محكمة بدائية
مادة 3: على الطالبين ان يقيدوا اسماءهم لدى رئاسة المحكمة قبل اول نيسان
مادة 4: تتألف لجنة الامتحان من رئيس المحكمة والمدعي العام وقاضي التحقيق لديها ومن مندوب من قبل اكبر موظف اداري محلي
مادة 5: يقوم الامتحان باجراء ست مسابقات خطية تدور حول المواد السبع الاتية املاء وخط في اللغة العربية انشاء عربي التنظيم القضائي معاملات قضائية الحساب التاريخ والجغرافية انشاء فرنسي
مادة 6: تعتبر المسابقات على الوجه الاتي: الاملاء والخط في اللغة العربية من 0 الى 20 نقطة الانشاء العربي من 0 الى 20 نقطة التنظيم القضائي من 0 الى 15 نقطة اصول المحاكمات الحقوقية والجزائية من 0 الى 15 نقطة الحساب من 0 الى 10 نقط التاريخ والجغرافية من 0 الى 10 نقط انشاء فرنسوي من 0 الى 10 نقط
مادة 7: ان الوقت الممنوح لهذه المسابقات المختلفة لا بتجاوز اربع ساعات
مادة 8: ان الطالبين الذين يحرزون في مجمل مواد الامتحان عددا يفوق ستين نقطة يكونون هم المقبولين دون سواهم
مادة 9: على لجنة الامتحان ان تبلغ نتائج الامتحان في مهلة لا تتجاوز ثمانية ايام
مادة 10: على السكرتير العام ومدير العدلية تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به
بيروت في 16 اذار سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو