All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1889 12/03/1923

اصدار عفو شامل لجميع الجنايات والجنح التي وقعت قبل 3-11-1922 في الأراضي السورية واللبنانية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1889
Date
12/03/1923
Official Gazette
Issue 1646, 23/03/1923, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1889 تاريخ 12/03/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدر عفو شامل لجميع الجنايات والجنح (من قتل ونهب واعتداء) التي وقعت قبل 3 تشرين الثاني سنة 1922 في الاراضي السورية او في الاراضي اللبنانية والتي ينسبها كل فريق الى الاخر من اهالي بريتال وحورتعلا من الجهة, واهالي قرية رنكس من جهة ثانية

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام لدى المفوضية العليا وحاكم دولة دمشق وحاكم دولة لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 12 اذار سنة 1923 وكيل المندوب السامي الامضاء: روبير دي كه