All legislation

قرار Decision No. 1824 21/03/1923

تأليف تابور الصيادة اللبنانية المختلط

Type
قرار · Decision
Number
1824
Date
21/03/1923
Official Gazette
Issue 1647, 27/03/1923, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 1824 تاريخ 21/03/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء في دولة لبنان الكبير تابور صيادة لبنانية مختلط يتألف من مجموع اربع فصائل سيارة من الجندرمة اللبنانية

المادة 2

مادة 2: تأليف التابور: يتالف التابور المدكور في سنة 1923 من كتيبتين مختلطتين مجموع كل منها خمسون رجلا الكتيبة الاولى: تعتبر فصيلة لواء لبنان الجنوبي السيارة: القسم الاول وتعتبر فصيلة لواء جبل لبنان السيارة: المفرزة الاولى الكتيبة الثانية: تعتبر فصيلة لواء لبنان الشمالي السيارة: القسم الثاني وتعتبر فصيلة لواء البقاع السيارة: المفرزة الثانية

المادة 3

مادة 3: موظفو التابور: عدد (1) فرنسويون: كابتين 1 ملازم اول 1 صف ضابط في فرقة الفرسان 1 سرجان 1 (2) لبنانيون: ملازم اول 2 ملازم ثاني 2 مرشح ضابط 2

المادة 4

مادة 4: الادارة تقوم كتيبة لواء جبل لبنان بالشؤون الادارية المختصة بالكتيبة الاولى من الصيادة الى ان يصدر امر اخر اما الكتيبة الثانية فتقوم بشؤونها الادارية كتيبة لواء البقاع

المادة 5

مادة 5: ان تابور الصيادة اللبنانية المختلط يكون تحت تصرف حاكم لبنان الكبير وحده

المادة 6

مادة 6: مراكز الجنود مركز الكتيبة الاولى = بتدين مركز الكتيبة الثانية = بعلبك

المادة 7

مادة 7: الملابس أ = الملابس العادية: تكون الملابس العادية وقت الخدمة من القماش الكاكي المشابه لالبسة الجندرمة ان تخريج السترة والقلبق يكون من اللون الاخضر القاتم وشارات القلبق وطوق العنق تكون رسم نفير (بوق) من فضة ب = ملابس - الاحتفالات الرسمية - لا تزال تحت الدرس

المادة 8

مادة 8: على السكرتير العام والكابتين قائد تابور الصيادة اللبنانية المتلط تنفيذ هذا القرار كل فيما اختص به

بيروت في 21 اذار سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو