المواد
مادة 1: انه ريثما تنشأ محكمة ادارية, تتولى لجان علياء مؤلفة على الوجه الاتي بيانه في كل مدينة مستقلة اداريا او كل قضاء القيام بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة العاشرة من القرار 1481 المار ذكره للفصل في القضايا التي يستأنفها المكلفون الذين لا يرضخون لقرار ادارة المالية المختصة بطلبهم لاعفاء او التنزيل مما فرض عليهم من ضريبة المسقفات او تحويله عنهم
مادة 2: تتألف هذه اللجان كما يأتي رئيس : حاكم المدينة المستقلة اداريا, او المتصرف في القضاء الذي هو قاعدة اللواء او القائمقام اعضاء: مندوبان من قبل مديرية المالية اعضاء: اثنان من الملاك تنتخبها اللجنة الادارية في اللواء او في المدينة المستقلة اداريا
مادة 3: تقيم اللجان العلياء في قاعدة كل مدينة مستقلة اداريا او قضاء ويجوز لها عند الاقتضاء ان تنتقل الى قواعد المديريات لتفصل في الاعترضات المختصة بهذه المناطق. ويجب في الحالة الاخيرة استدال الاعضاء لملاك المعينين فيها بملاك من المحال التي يهمها الامر
مادة 4: ان اللجان العليا تطالع الاعتراضات المقدمة وتسمع اقوال الملاك المعترضين. ويمكنها عند الاقتضاء اجراء تخمين محلي لقيمة الاجور. وفي كل دعوى يجب ان يصدر قرار في خلال العشرين يوما التي تلي تقديمها اذا امكن ذلك, والقرارات التي تتخذ يجرى ابلاغها الى المكلفين بواسطة دائرة المالية
مادة 5: ان قرارات هذه اللجان تكون نهائية غير قابلة الاستئناف ولا التمييز
مادة 6: تصدر هذه القرارات بغالبية الاصوات
مادة 7: ان الموظفين من اعضاء هذه اللجان يحق لهم اخذ تعويض الانتقال طبقا للشروط المنصوص عليها في القرار 112 المؤرخ في 8 تشرين الثاني سنة 1920 اما العضو غير الموظف فيحق له اخذ التعويض عن كل يوم لرتين سوريتين بدون اضافة تعويض ما
مادة 8: على السكرتير العام ونظار المالية والعدلية والداخلية ومتصرفي في الالوية وحكام المدن المستقلة اداريا تنفيذ احكام هذا القرار كل في ما اختص به
بيروت في 12 اذار سنة 1923
حاكم لبنان الكبير
الامضاء: ترابو
صدق تحت رقم 1893 في 16 اذار سنة 1923
وكيل المندوب السامي
الامضاء: روبير دي كه