المادة 1
مادة 1: ان احكام نظام 14 تموز سنة 1304 المختص باعادة نصف رسم الميري الذي يجبى عن النبيذ المصدر الى الخارج تشمل ايضا الجعة والعرق وسائر المشروبات الكحولية المصنوعة من المواد الاولية الوطنية بشرط ان لا تقل الكمية المصدرة عن 200 كيلو من الجعة و30 كيلو من العرق والكونياك وما اشبهها من سائر المشروبات الكحولية