All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1863 25/02/1923

تصدير المشروبات الكحولية ورسومها

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1863
Date
25/02/1923
Official Gazette
Issue 1650, 06/04/1923, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1863 تاريخ 25/02/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان احكام نظام 14 تموز سنة 1304 المختص باعادة نصف رسم الميري الذي يجبى عن النبيذ المصدر الى الخارج تشمل ايضا الجعة والعرق وسائر المشروبات الكحولية المصنوعة من المواد الاولية الوطنية بشرط ان لا تقل الكمية المصدرة عن 200 كيلو من الجعة و30 كيلو من العرق والكونياك وما اشبهها من سائر المشروبات الكحولية

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام المستشار المالي لدى المفوضية العليا ان ينفذا هذا القرار في ما اختص به

بيروت في 25 شباط سنة 1923 الامضاء: روبير دي كه