المادة 1
مادة 1: ان الشبان اللبنانيين الحائزين الديبلوما من الكليات والمستجمعين للشروط اللازمة عادة للخدمة في سلك الجندرمة يمكن قبولهم في جندرمة لبنان الكبير برتية تلميذ مرشح ضابط
قرار Decision No. 1840 31/03/1923
مادة 1: ان الشبان اللبنانيين الحائزين الديبلوما من الكليات والمستجمعين للشروط اللازمة عادة للخدمة في سلك الجندرمة يمكن قبولهم في جندرمة لبنان الكبير برتية تلميذ مرشح ضابط
مادة 2: يتقاضى هؤلاء التلاميذ الراتب الذي يتقاضاه افراد الجندرمة
مادة 3: يحق لمن هم في رتبة كابورل ان يتولوا قيادة هؤلاء التلاميذ
مادة 4: يوضع على كم اليمين من لباس هؤلاء التلاميذ المرشحين نجمة ذات خمسة اغصان منسوجة بالفضة قطر دائرتها ثلاثة سنتيمترات
مادة 5: ان الفراغ الذي يحدث في رتب مرشحي الضباط يسد نصفه بصف ضباط والنصف الثاني بتلاميذ مرشحين
مادة 6: على السكرتير العام وناظر الامن العام في لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به
بيروت في 31 اذار سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو