All legislation

قرار Decision No. 1840 31/03/1923

يتعلق بالتلاميذ المرشحين لرتبة صف ضابط

Type
قرار · Decision
Number
1840
Date
31/03/1923
Official Gazette
Issue 1650, 06/04/1923, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 1840 تاريخ 31/03/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الشبان اللبنانيين الحائزين الديبلوما من الكليات والمستجمعين للشروط اللازمة عادة للخدمة في سلك الجندرمة يمكن قبولهم في جندرمة لبنان الكبير برتية تلميذ مرشح ضابط

المادة 2

مادة 2: يتقاضى هؤلاء التلاميذ الراتب الذي يتقاضاه افراد الجندرمة

المادة 3

مادة 3: يحق لمن هم في رتبة كابورل ان يتولوا قيادة هؤلاء التلاميذ

المادة 4

مادة 4: يوضع على كم اليمين من لباس هؤلاء التلاميذ المرشحين نجمة ذات خمسة اغصان منسوجة بالفضة قطر دائرتها ثلاثة سنتيمترات

المادة 5

مادة 5: ان الفراغ الذي يحدث في رتب مرشحي الضباط يسد نصفه بصف ضباط والنصف الثاني بتلاميذ مرشحين

المادة 6

مادة 6: على السكرتير العام وناظر الامن العام في لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 31 اذار سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو