المادة 1
مادة 1: أنشىء مجلس تأديبي لمفوضي وانفار البوليس في دولة لبنان الكبير
قرار Decision No. 1848 07/04/1923
مادة 1: أنشىء مجلس تأديبي لمفوضي وانفار البوليس في دولة لبنان الكبير
مادة 2: يتألف هذا المجلس على الوجه الاتي: رئيس رئيس دوائر البوليس اعضاء مفتش البوليس اعضاء رئيس القسم العدلي اعضاء رئيس القسم الاداري اعضاء مفوض من الدرجة الاولى يعينه الحاكم
مادة 3: ان التأنيب وحسم الراتب حتى ستة ايام يحكم بهما رئيس دوائر البوليس . وحسم الراتب من ستة ايام حتى خمسة عشر يوما (مع ادخال اليوم الخامس عشر فيها) والتوقيف عن القيام بالوظيفة مع حسم الراتب مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر يحكم بها الحاكم بناء على اقتراح السكرتير العام. وتنزيل الرتبة والعزل يحكم بهما الحاكم بناء على نتائج تقرير يقدمه المجلس التأديبي ويحوله السكرتير العام ويؤخذ عن تقرير رئيس دوائر البوليس ويستند الى رأي ناظر الامن العام بعد فحص الحجج الخطية او الشفهية التي يدلي بها مفوض البوليس او نفر البوليس المتهم لتبرير نفسه
مادة 4: على السكرتير العام وناظر الامن العام تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به
بيروت في 7 نيسان سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو