All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1922 06/04/1923

تعديل المادة 4 من القرار 1079 المتعلق برسوم الجمارك

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1922
Date
06/04/1923
Official Gazette
Issue 1654, 20/04/1923, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1922 تاريخ 06/04/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الرابعة من القرار 1079 على الوجه الاتي: لا يحق استرداد رسوم ادخال البضائع التي اعيد اصدارها الابعد اتمام المعاملات الاتية: (1) ان اصدار البضائع يجري بناء على بيان مفصل يذكر فيه بتدقيق عدد البضائع وثقلها وجنسها ونوعها او درجتها (2) تقدم البضائع المصدرة مع اوراق البيان المتعلقة بها الى دائرة الجمرك المختصة بالاصدار فبعد ان تستوثق هذه الدائرة من صحتها تقيد في سجل خاص اسماء الاشخاص الذين يستفيدون من اعادة رسم الجمرك ومقدار قيمة البضائع المصدرة ومبلغ الرسم الذي يجب ارجاعه عند الاقتضاء (3) يحق استرداد رسوم ادخال البضائع حينما يعاد اصدارها بحرا وبعد ان تتحقق ادارة الجمارك ارسال البضائع بحرا الى مرفأ اجنبي مباشرة (4) اذا اعيد اصدار البضائع بطريق البر فلا يحق استرداد رسوم الادخال الا بعد تقديم شهادة صادرة من جمرك الجهة المرسلة اليها البضائع تثبت ان البضائع التي اعيد اصدارها قد استوفيت عنها رسوم الادخال الى البلاد المرسلة اليها ويجب ان تقوم الشهادة المذكورة في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ ورقة بيان الاصدار وان يذكر في الشهادة كل ما يلزم ذكره ليتأكد الجمرك السوري الذي اصدرت منه تلك البضائع انها هي بعينها

المادة 2

مادة 2: ان البضائع التي اعيد اصدارها سابقا ولم تجر لها جميع المعاملات القانونية لا يستفيد صاحبها من حق استرداد الرسوم الا بشرط تقديم شهادة من الجمارك المصدرة اليها البضائع في خلال ثلاثة اشهر تلي تاريخ نشر هذا القرار

المادة 3

مادة 3: ابطلت جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار كما ابطل ايضا القرار 135 المؤرخ في 10 اذا سنة 1922 الذي اصبح لغوا بحكم الفقرتين الرابعة والخامسة المدكورتين آنفا

المادة 4

مادة 4: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار

بيروت في 6 نيسان سنة 1922 الامضاء: روبير دي كه