المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الرابعة من القرار 1079 على الوجه الاتي: لا يحق استرداد رسوم ادخال البضائع التي اعيد اصدارها الابعد اتمام المعاملات الاتية: (1) ان اصدار البضائع يجري بناء على بيان مفصل يذكر فيه بتدقيق عدد البضائع وثقلها وجنسها ونوعها او درجتها (2) تقدم البضائع المصدرة مع اوراق البيان المتعلقة بها الى دائرة الجمرك المختصة بالاصدار فبعد ان تستوثق هذه الدائرة من صحتها تقيد في سجل خاص اسماء الاشخاص الذين يستفيدون من اعادة رسم الجمرك ومقدار قيمة البضائع المصدرة ومبلغ الرسم الذي يجب ارجاعه عند الاقتضاء (3) يحق استرداد رسوم ادخال البضائع حينما يعاد اصدارها بحرا وبعد ان تتحقق ادارة الجمارك ارسال البضائع بحرا الى مرفأ اجنبي مباشرة (4) اذا اعيد اصدار البضائع بطريق البر فلا يحق استرداد رسوم الادخال الا بعد تقديم شهادة صادرة من جمرك الجهة المرسلة اليها البضائع تثبت ان البضائع التي اعيد اصدارها قد استوفيت عنها رسوم الادخال الى البلاد المرسلة اليها ويجب ان تقوم الشهادة المذكورة في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ ورقة بيان الاصدار وان يذكر في الشهادة كل ما يلزم ذكره ليتأكد الجمرك السوري الذي اصدرت منه تلك البضائع انها هي بعينها