All legislation

غير محدد Unspecified No. 1629 23/04/1923

تحويل المحكمة الصلحية في أميون إلى محكمة صلحية ذات اختصاص واسع

Type
غير محدد · Unspecified
Number
1629
Date
23/04/1923
Official Gazette
Issue 1656, 27/04/1923, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 1629 تاريخ 23/04/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حولت المحكمة الصلحية في اميون الى محكمة صلحية ذات اختصاص واسع وعليه فان حاكم الصلح في اميون يتمتع بجميع الاختصاصات الممنوحة بموجب القرار 763 لحكام الصلح ذوي الاختصاص الواسع

المادة 2

مادة 2: ان هذا القرار لا يعمل به في الدعاوى المقامة قبل نشره

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام وناظر العدلية تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 23 نيسان سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو