All legislation

قرار Decision No. 1876 27/03/1923

تعيين مدينة طرابلس مركزاً للمحكوم عليهم بسجن القلعة (قلعة بند)

Type
قرار · Decision
Number
1876
Date
27/03/1923
Official Gazette
Issue 1661, 15/05/1923, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1876 تاريخ 27/03/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت مدينة طرابلس مركزا للمحكوم عليهم بسجن القلعة (قلعة بند)

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام وناظر الداخلية تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 27 اذار سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو