قرار Decision No. 1876 27/03/1923
مادة 1: عينت مدينة طرابلس مركزا للمحكوم عليهم بسجن القلعة (قلعة بند)
مادة 2: على السكرتير العام وناظر الداخلية تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به
بيروت في 27 اذار سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو