All legislation

قرار Decision No. 1920 31/03/1923

إلحاق دائرة إجراء بيروت بدائرة الحقوق الاستئنافية

Type
قرار · Decision
Number
1920
Date
31/03/1923
Official Gazette
Issue 1667, 05/06/1923, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1920 تاريخ 31/03/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلحق دائرة اجراء بيروت بدائرة الحقوق الاستئنافية في لبنان الكبير ويقوم رئيس دائرة الحقوق المذكورة بوظيفة رئيس دائرة الاجراء

المادة 2

مادة 2: على ناظر العدلية تنفيذ هذا القرار

بيروت في 31 اذار سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: اوبوار