المادة 1
مادة 1: اجيز تبادل ارسال الاشياء ذات القيمة المعلنة (مكاتيب وعلب ) فيما بين سورية ولبنان والمكاتب الفرنسوية الكانئة في الخارج. وذلك ابتداء من 16 ايار القادم
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1967 28/05/1923
مادة 1: اجيز تبادل ارسال الاشياء ذات القيمة المعلنة (مكاتيب وعلب ) فيما بين سورية ولبنان والمكاتب الفرنسوية الكانئة في الخارج. وذلك ابتداء من 16 ايار القادم
مادة 2: ان رسوم التأمين التي يجب ان تستوفيها مكاتب البوسطة في سورية ولبنان عن ارسال الاشياء المتقدم ذكرها هي قرش سوري عن كل 15 ليرة سورية او عن كسور 15 ليرة سورية من قيمة الاشياء التي ترسل الى الاستانة وبورسعيد الاسكندرية. وقرش سوري و 75 س عما يرسل الى سائر الجهات . وقد عين الحد الاقصى لقيمة الاشياء المتقدم ذكرها عشرة الاف فرنك او خمسماية ليرة سورية
مادة 3: لا تدخل الاشياء ذات القيمة المعلنة الا في الرسائل التي تقلها سفن البريد والفرنسوية فقط
مادة 4: على السكرتير العام والمستشار المالي لدى المفوضية العليا تنفيذ هذا القرار
بيروت في 28 ايار سنة 1923 الامضاء: ويغان