All legislation

قرار Decision No. 1959 30/06/1923

إعادة دائرة الجوازات إلى طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
1959
Date
30/06/1923
Official Gazette
Issue 1676, 06/07/1923, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1959 تاريخ 30/06/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعاد دائرة الجوازات الى طرابلس من اول تموز سنة 1923 وتقوم بالاشغال المختصة بلواء لبنان الشمالي ومدينة طرابلس المستقلة اداريا

المادة 2

مادة 2: عهد في امر هذه الدائرة الى الكابيتين ده لاباستيار ضابط الاستخبار في طرابلس

بيروت في 30 حزيران 1923 وكيل حاكم لبنان الكبير الامضاء: اوبوار