المادة 1
مادة 1: عين يوم 15 آب موعدا لافتتاح الصيد في السواحل ويوم اول ايلول في الجهات المرتفعة
قرار Decision No. 1997 31/07/1923
مادة 1: عين يوم 15 آب موعدا لافتتاح الصيد في السواحل ويوم اول ايلول في الجهات المرتفعة
مادة 2: عين اول شباط سنة 1924 موعدا لخيام الصيد
مادة 3: ان صيد العصافير الصغيرة النافعة للزراعة لا يزال ممنوعا طبعا لاحكام القرار 39 المؤرخ في 9 تشرين الاول سنة 1920
مادة 4: على السكرتير العام وقومندان الجندرمة وروساء دوائر البوليس والمتصرفين ان ينفذوا كل في ما اختص به - احكام هذا القرار
بيروت في 31 تموز سنة 1923 وكيل حاكم لبنان الكبير الامضاء: اوبوار