All legislation

قرار Decision No. 1997 31/07/1923

تعيين مواعيد الصيد في السواحل والجهات المرتفعة

Type
قرار · Decision
Number
1997
Date
31/07/1923
Official Gazette
Issue 1684, 03/08/1923, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1997 تاريخ 31/07/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عين يوم 15 آب موعدا لافتتاح الصيد في السواحل ويوم اول ايلول في الجهات المرتفعة

المادة 2

مادة 2: عين اول شباط سنة 1924 موعدا لخيام الصيد

المادة 3

مادة 3: ان صيد العصافير الصغيرة النافعة للزراعة لا يزال ممنوعا طبعا لاحكام القرار 39 المؤرخ في 9 تشرين الاول سنة 1920

المادة 4

مادة 4: على السكرتير العام وقومندان الجندرمة وروساء دوائر البوليس والمتصرفين ان ينفذوا كل في ما اختص به - احكام هذا القرار

بيروت في 31 تموز سنة 1923 وكيل حاكم لبنان الكبير الامضاء: اوبوار