All legislation

قرار Decision No. 2015 05/08/1923

توزيع الجرايات على المسجونين

Type
قرار · Decision
Number
2015
Date
05/08/1923
Official Gazette
Issue 1687, 14/08/1923, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2015 تاريخ 05/08/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادتان 101 و102 على الوجه الآتي: المادة 101 = ان الجراية التي تجريها الدولة على كل مسجون تبلغ يوميا 750 غراما موزعة كما يلي: (1) خبز 350 غراما يوزع بعد مضي 24 ساعة على خبزه - و30 غراما من الارز - و50 غراما من الفاصوليا او من المواد المعجنة - 200 غرام من البطاطا او من البقول الطرية بحسب الفصل = و15 غراما من ذهن الغنم - و5 غرامات ملح لا يحسب من جملتها الملح الذي يحتوى عليه الخبز (2) 100 غرام من اللحم تعطى مرتين في الاسبوع اي كل مرة 100 غرام المادة 102 يطبخ بهذه المواد لونان مختلفان من الطعام كل يوم - وفي اليوم الذي يعطى فيه اللحم يستعاض عن احد اللونين في احد الغذائين بحساء (شوربا) يقدم مع اللحم

المادة 2

مادة 2: على ناظر الداخلية تنفيذ هذا القرار

بيروت في 5 آب سنة 1923 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار